الحر العاملي
386
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 6 - باب ان دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي [ 35831 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 358321 ] 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 327 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف . ( 1 ) الفقيه 4 : 103 / 350 . ( 2 ) التهذيب 10 : 290 / 1128 . 2 - التهذيب 10 : 174 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .